الشيخ الأنصاري
240
كتاب النكاح
النظر الثاني : في استباحة الإماء بالعقد ( وإنما يصح ) العقد على الأمة ( بإذن المالك ، ولا يشترط التخصيص ، فإذا أطلق تخيرت ) الأمة المأذونة ( في تعيين من شاءت ) من العبيد والأحرار . ( و ) اعلم أنه صرح غير واحد ( 1 ) بأن من القواعد المعلومة أنه لا ( يجوز ) تزويج الانسان بأمته بأي مهر كان إلا ( أن يجعل عتقها صداقها ) ، فإنه يجوز عند علماء أهل البيت عليهم السلام كما في المسالك ( 2 ) ، وادعى عدم الخلاف [ فيه ] ( 3 ) غير واحد ( 4 ) ، وحكي أيضا عن المختلف ( 5 ) ، والأخبار به كثيرة ( 6 ) حتى أنه حكيت دعوى تواترها ( 7 ) . وكيف كان ، فلا خلاف - ظاهرا - في أصل هذا الحكم ، وإنما الخلاف في مواضع : أحدها - في أنه هل يعتبر تقديم التزويج على الاعتاق في التلفظ -
--> ( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 411 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 2 : 125 . ( 2 ) المسالك 1 : 411 . من ( ع ) و ( ص ) . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 411 ، والمحدث البحراني في الحدائق ( 5 ) المختلف : 572 . ( 6 ) الوسائل 14 : 509 ، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 7 ) حكاها السبزواري في الكفاية : 173 .